الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من نسي بعض كلمات الأذان، وأخلَّ بالترتيب بين كلماته

السؤال

كنتُ مؤذِّنًا بفضل الله، لكني سهوتُ فقلتُ: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، فحاولتُ أن أستدرك بعد أن انتبهتُ فقلتُ ثانيةً: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، كي يكونا اثنتين. أنا أعلم أني أخطأت، وكان يجب أن أقول: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، لكن هل استدراكي صحيح؟ وماذا كان يجب عليَّ فعله؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففعلك قد تضمن أمرين: الأول نسيان بعض كلمات الأذان، والإخلال بالترتيب بين جمله، ومن حصل له شيء من ذلك، فالواجب عليه استئناف الأذان من جديد مرتبًا، وهذا الأولى في حقه.

وله أن يبني على ما كان منتظمًا منه، ويلغي ما حصل به الإخلال، ثم يأتي بالباقي، وصورة ذلك فيما حدث للسائل أن يلغي (حي على الفلاح) التي قدمها في غير موضعها، ثم يأتي بـ (حي على الصلاة)، وبعدها يكرر حي على الفلاح مرتين متتاليتين، ثم باقي الأذان؛ والاستئناف أولى -كما قدمنا- لأن من شروط صحة الأذان أن يكون مرتبًا، وترك الترتيب يخل بالإعلام المقصود منه، فما قدم من ألفاظ الأذان، أو أخر عن محله، فهو باطل لا يعتد به.

قال النووي في المجموع: اتفقوا على اشتراط الترتيب في الأذان، لما ذكره، فإن نَكَسَهُ، فما وقع في موضعه صحيح، فله أن يبني عليه، فإن أتى بالنصف الثاني من الأذان، ثم بالنصف الأول، فالنصف الثاني باطل، والأول صحيح؛ لوقوعه في محله، فله أن يبني عليه، فيأتي بالنصف الثاني، ولو استأنف الأذان كان أولى، ليقع متواليًا، ولو ترك بعض كلماته أتى بالمتروك وما بعده، ولو استأنف كان أولى. انتهى بتصرف.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يقصد بالترتيب أن يأتي المؤذن بكلمات ‌الأذان على نفس النظم والترتيب الوارد في السنة دون تقديم أو تأخير لكلمة أو جملة على الأخرى، ومذهب الجمهور أن ‌الترتيب عندهم واجب، فإن فعل المؤذن ذلك، استأنف ‌الأذان من أوله؛ لأن ترك ‌الترتيب يخل بالإعلام المقصود، ولأنه ذكر يعتد به، فلا يجوز الإخلال بنظمه، وقيل: إنه يجوز أن يبني على المنتظم منه، فلو قدم الشهادة بالرسالة على الشهادة بالتوحيد، أعاد الشهادة بالرسالة، وإن كان الاستئناف أولى. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني