الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقسيم تركة هالكة عن زوج وأخ لأب وأبناء أخ شقيق

السؤال

السؤال حول الفرائض... امرأة ماتت وليس لها أبناء، وتركت زوجا وأخوين، الأكبر أخ لأب، والآخر أخ شقيق، الأخ الشقيق توفي قبلها وترك زوجات وأبناء وبنات، أما الأخ الأكبر فمازال حيا، هل يرث الأخ الأكبر، بما أن الأخ الشقيق مات قبلها فهل يرثها أيضا وتذهب التركة إلى أهله من زوجات وأبناء وبنات، إن كان أهل الأخ الشقيق من الورثة فمن يرث، أكلهم أم الذكور فقط؟ ملحوظة: أضيف الزوج في المسألة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ورثة الميتة منحصرين فيمن ذكرت، فإن تركتها تقسم حسب الآتي:

للزوج النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}، والنصف الباقي يرثه أخوها لأب تعصيباً، لأنه أقرب الأحياء إليها، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأما أخوها الشقيق الذي توفي قبلها فلا يصح إرثه منها، فمن شروط الإرث المتفق عليها استقرار حياة الوارث بعد الموروث، وأما أبناؤه فلا يحق لهم أن يرثوا عمتهم عند وجود أخيها فأخوها أولى منهم بالأرث، لأنه الأقرب كما جاء في الحديث الذي سبق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني