السؤال
أرجو أن توجهوني جزاكم الله ألف خير أنا أعرف رجلا من العراق منذ فترة ولأنه متزوج من إحدى قريباته وحيث إن أهله متشددون من ناحية الزواج من فتاة من غير بلده وأنا أعيش بالإمارات العربية وحيث إننا بعيدان عن بلدينا وخوفا من الوقوع في المعصية وفي خضم ظروف أهله المعارضين الزواج وأهلي الذين لن يوافقوا على زواج من رجل سبق له الزواج ارتأينا أن نتزوج عرفيا لمدة و نبلغ أهلي لنأخد موافقتهم ومباركتهم لزواجي دون إعلامهم أنه عرفي خوفا عليهم ومن جهته لن يعلم أهله و يكون هذا حلا مؤقتا لمدة شهرين حتى تسوى أوضاع إقامتي بالبلد ونتمكن من السفر عند أهلي لتوثيق الزواج ببلدي وبعدها ننتظر فرصة لإخبار أهله حيث إن زوجته الأولى لا تنجب (عاقر) وهو لا يريد أن يجرحها لربما يرزقنا الله بالخلف الصالح وهنا تكون المسألة أهون بتبليغهم وهذا الشخص أنا أثق فيه وليس غرضنا من الزواج العرفي الاستمتاع بوقتنا أو شيء من هذا القبيل ولكنه لظروف خاصة ونحن عندنا النية على تعديله إن شاء الله بعد فترة من الزمن أرجو أن تنصحوني هل زواجنا العرفي صحيح أم باطل وهل لنا أن نقوم بكتابته عند محام أو عند أحد الشيوخ وهل موافقة ولي أمري عبر الهاتف كافية أم يجب أن تكون كتابة مثل أن يبعت بوثيقة أنه لا يمانع ذلك مع العلم أن عمري 28 سنة ووالدي يعرفان هذا الشخص أرجو أن تردوا علي في أقرب فرصة ممكنة جزاكم الله كل خير
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت تقصدين بالزواج العرفي أن يتم النكاح دون إذن وليك، وهو الظاهر، فلا يجوز، لأن وجود الولي شرط من شروط صحة النكاح على الراجح من كلام أهل العلم، وإذا تم النكاح والحالة هذه كان نكاحاً باطلاً، وراجعي الفتوى رقم: 1766 والفتوى رقم: 2834 وأما موافقة ولي أمرك عبر الهاتف فلا تكفي، ولا يصح النكاح في هذه الحالة، إذ لا بد من حضوره أو حضور وكيله في مجلس العقد، ومن الممكن أن يوكل وليك من يثق به ليتولى ذلك، ويبعث بذلك توكيلاً شرعياً موثقاً، وتراجع الفتوى رقم: 44492
وننبه إلى بعض الأمور ومنها: الأمر الأول: أنه ينبغي لك أن تستخيري الله تعالى وتستشيري أهل الرأي والفضل في أمر هذا الزواج قبل الإقدام عليه. الأمر الثاني: أنه لا يلزم إخبار الزوجة الأولى أو أهلها بالزواج من امرأة ثانية، وإن كان الإخبار هو الأولى. الأمر الثالث: أن الزواج من امرأة سابقة ليس عيباً يرد به الخاطب، فينبغي أن تحاولي إقناع أهلك، فإن وافقوا فالحمد الله، وإلا فالواجب طاعتهم في ذلك ما لم يغلب على الظن عضلهم إياك، فيجوز لك حنيئذ رفع أمرك إلى المحكمة الشرعية، وراجعي الفتوى رقم: 14222. الأمر الرابع ـ وهو الأهم: أن الواجب عليك إذا لم يتيسر زواجك منه قطع العلاقة به، إذ لا يجوز لامرأة أن تكون على علاقة مع رجل أجنبي عليها، وراجعي الفتوى رقم: 24284، والفتوى رقم: 30194.
والله أعلم.