السؤال
بسم الله الرحمن الرحبم، والصلاة والسلام على رسول الله: في إحدى الليالي استمنيت بسبب رؤيتي لأفلام خليعة ، وخفت أن تعلم زوجتي بأنني على جنابة، فقلت لها سأتوضأ وأصلي الوتر، فموهت أنني توضأت ثم ذهبت إلى غرفتي لأموه لها بأنني صليت، ولكنها تبعتني إلى الغرفة فكبرت تكبيرة الإحرام دون أن أنوي صلاة وأتيت بحركات الصلاة دون الأقوال إلا السلام، ولأنني أعلم أن بعض العلماء يكفر من صلى بغير وضوء عامدا فخفت خوفا شديدا وتبت من هذا الفعل، فهل يعتبر ما فعلت كفرا، أفتوني عاجلا لو تكرمتم؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الإجابة المباشرة على سؤالك ننبهك إلى أن النظر إلى الأفلام الخليعة محرم ويجر إلى مفاسد ومنها ما وقعت فيه من الاستمناء المحرم، كما فصلناه في الفتوى رقم: 51769.
وأما من صلى وهو يعلم أنه جنب، فقد أساء إساءة عظيمة، ويجب عليه التوبة والاستغفار، وإعادة هذه الصلاة بعد الطهارة إن كانت صلاة مفروضة لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، قال تعالى: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ {المائدة:6}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. رواه مسلم.
والواجب على المسلم أن لا يترك الطهارة والاغتسال من الجنابة بسبب الحرج من الناس، لأن الحرج من الناس ليس عذراً لأداء الصلاة مع الجنابة، بل قد نص بعض العلماء على أن من تعمد الصلاة بغير وضوء فإنه كافر ولذا فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل وما فعلته عبث وسوء أدب وليس بكفر وعلى أية حال لا تعد إلى فعل ذلك مرة أخرى.
والله أعلم.