الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سدد عن معسر قرضا ربويا ثم أيسر فهل يأخذه منه

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين
سؤالي هو أنني قبل مدة طويلة قمت أنا وثنان من الأصدقاء في غفلة وضعف للوازع الديني بأخذ قرض ربوي من أحد البنوك وتم قسمته علينا على أن يسدد كل واحد منا مبلغاً معيناً إلا أن أحد الأصدقاء تعثر في تسديد ربع المبلغ فقمت أنا بالتسديد عنه وانتهى القرض وتبت إلى الله من ذنبي هذا على ألا أعود إلى مثل هذا الأمر مرة أخرى إلا أن صديقي يريد أن يعيد لي المبلغ الذي سددته عنه فترددت في أخذ هذا المال خوفا من كونه من المال الحرام فهل هذه النقود حلال أم حرام؟ وإذا كانت حرام فهل أعيدها إليه أم أنفقها في أوجه الخير أم ماذا أفعل بها اجيبوني على سؤالي فقد احترت؟
والله يحفظكم ويرعاكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقرض بفائدة هو عين الربا، والربا من كبائر الذنوب، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة: 278}.

وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصراً، والحاكم بتمامه وصححه.

وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زينة. والواجب عليكم الآن هو التوبة والندم والاستغفار مما مضى.

واعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه، فما دمت قد تبت فهنيئا لك التوبة، فالتائب حبيب الرحمن، قال تعالى: إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة: 222}.

وقد تقدم تفصيل الكلام عن القرض الربوي في الفتوى رقم: 24426، والفتوى رقم: 1882، والفتوى رقم: 53813.

ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولك وأن يتقبلنا وإياك في التائبين. آمين.

أما عن المبلغ الذي أعطاكه صاحبك سداداً لدين كنت قد سددته عنه للبنك الربوي، فإنه من حقك وليس عليك فيه شيء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني