الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم توصيل البث الفضائي بغير إذن الشركة

السؤال

سؤالي هو: كثير من العرب في أمريكا مشتركون في الدش (الستالايت) العربي وكثير منهم يطلبون خط آخر لنفس البيت بتكلفة قليلة يعني للغرف المجاورة المهم في البيت نفسه وكثير منهم يستغلون هذه الميزة لأخذ هذا الخط لبيت آخر مثل أقارب أو جيران ويتقاسمون دفع الفاتورة وتصبح أرخص من الثمن المترتب عليهم، مع العلم بأن الشركة لا توافق على هذا الأمر، فهل هذه الأفعال محرمة وتعد سرقة، حيث إنهم يقنعون أنفسهم بمشروعية هذا الأمر للتوفير المادي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:

الأمر الأول: الإقامة في بلاد غير المسلمين وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 2007.

الأمر الثاني: استخدام جهاز البث الفضائي المسمى بالستلايت أو ما يقوم مقامه من الكيبلات، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 36084.

والأمر الثالث: حكم اشتراك أكثر من شخص في هذا البث مع أن الشركة الموصلة تمنع ذلك، وقبل الإجابة عن ذلك لا بد من العلم بأن مشاهدة القنوات المحرمة لا تجوز سواء أذنت الشركة الموصلة أم لا، أما في حالة كون القنوات مباحة ولم تأذن الشركة بالتوصيل للآخرين فلذلك حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون ما تقوم به الشركة هو توصيل الكيبل لبث القنوات -وهذا هو الظاهر من السؤال لقول السائل (ويتقاسمون دفع الفاتورة)- ففي هذه الحالة لا يجوز لأحد أن يوصل الكيبل إلا بإذن الشركة لأن مثل ذلك كمثل الكهرباء، ولا يجوز تبرير ذلك بالتوفير المادي ولا بأن الشركة لكفار لأن من دخل دار الحرب بأمان حرم عليه التعرض لأموال أهلها ودمائهم.

الحالة الثانية: أن يكون ما تقوم به الشركة هو بيع وتركيب طبق الاستقبال وهذا قد يفهم من قول السائل (مشتركون في الدش) وفي هذه الحالة لا حرج على مشتري الطبق أن يوصل لمن شاء وليس من حق الشركة منعه لأن المبيع إذا انتقل إلى المشتري فله التصرف فيه كما يشاء، هذا ما لم يشترط في عقد البيع ألا يتصرف المشتري بسلعته كيفما شاء لأن هذا الشرط ينافي مقتضى البيع، وقد تقدم في الفتوى رقم: 49776 حكم البيع مع مثل هذا الشرط، وهذا كله إذا كان ما سيشاهد في هذا البث هو من المباح، أما إذا كان محرما فهو حرام مطلقا كما تقدم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني