الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شروط الزكاة تمليكها للفقير

السؤال

فتاة فقيرة تدرس في مدينة غير مدينة أهلها وتقيم في منزل للطالبات وفي هذه المدينة يسكن عمها وزوجته وهي تقوم بزيارة عمها يوما في الأسبوع لتناول الغذاء عنده وتقوم زوجة عمها باحتساب قيمة ما تأكله الفتاة من ضمن زكاة مالها ,,, فهل هذا يجوز...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن شروط صحة الزكاة أن تعطى لمن يستحقها من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}. ويشترط أن تملك للفقير، ولذا فلا يصح أن يدعى إلى طعام وتحسب قيمته من الزكاة كما هو الحال في السؤال، وعليه فلا يصح لعم هذه الفتاة ولا لزوجته أن يحسبا قيمة ما تأكله هذه الفتاة في بيتهما من الزكاة لأن الزكاة لم تدفع لها على وجه التمليك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني