الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الطلاق الثلاث المعلق

السؤال

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
آخى في الله
أتمنى أن تهتم بهذه الرسالة لأنها تخص حياة إنسانة أخت في الله ملتزمة وواقعة في حيرة من الأمر
أرجو أن تفتينا إن شاء الله وأن ترد علينا بالجواب الشافي في هذه الفتوى وهذه هي المشكلة
لي صديقة تخصها هذه الفتوى
فهي من مصر القاهرة وزوجها يعمل في السعودية وهي تعيش مع أمه وأخته في شقتهم حيث إن لها غرفة خاصة تعتبر هذه الغرفة بيتها الزوجي
وقد حلف عليها زوجها أن لا تترك هذه الشقة حيث الحياة مع أمه وأخته لحين عودته من السفر ولكن بعد سفره انقلب الوضع وضايقتها أمه وأخته بطرق عدة حتى يختلقوا لها المشاكل للترك البيت ويوقع اليمين الذي حلفه الزوج وهو يمين طلاق بالثلاثة إن تركت البيت
واضطرت لترك البيت لأن لديها طفلا رضيعا يرضع منها وخشيت أن كثرة زعلها تؤثر على الرضاعة لهذا الطفل
وبعد أن عادت لبيت أهلها حيث تعيش وحيدة لأن والديها متوفيان وجميع إخوتها متزوجون
أرسلت له رسالة أنها أوقعت اليمين وأنه يجب أن يردها خلال فترة الثلاثة أشهر
لكنه رد عليها أنه لا يستطيع العودة في إجازة في خلال هذه المدة وهي في حيرة من هذا الأمر
ولا تدري ماذا تفعل
هل يجوز الرد بالنية إن كانت نية زوجها ردها لكنه في بلد بعيد كما تعلم
أم سيقع اليمين وتعتبر محرمة عليه ويجب عليه أن يعاود ردها بزواج آخر
أرجو الاهتمام وأن تفتينا بالجواب الشافي
أشكرك

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمذهب جمهور أهل العلم أن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه، وبما أن الطلاق هنا ثلاثا فقد بانت هذه من زوجها بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج، لقول الحق سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230}.

وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الزوج إذا قصد بتعليق الطلاق الطلاق وقع كما قال الجمهور، وإن قصد بالتعليق مجرد المنع أو التهديد فلا يقع بذلك طلاق، وإنما الذي يلزم هو كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 26539.

وبناء على هذا القول الأخير فإن هذا الطلاق غير واقع إن كان الزوج إنما قصد به منع الزوجة من الخروج ولم يقصد وقوع الطلاق بخروجها.

وعلى العموم، فالذي ننصح به في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأنها صاحبة الاختصاص في هذا الأمر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني