الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بأس بخلع أو طلب الطلاق ممن ظهرت عدم كفاءته

السؤال

أسألكم وأستشيركم فيما يلي: تزوجت شقيقتي منذ حوالي 20 يوماً من شاب ظننا فيه الصلاح، و تفاجأنا بأنه يشرب الخمر ويشاهد أفلاما لا أخلاقية ويطالبها بنقودها وبمهرها مع العلم بأنها ما تزال عذراء وقامت باصطحابه إلى الطبيب ولكن دون جدوى فهو يتمادى في طلب مالها، واليوم قال إنه سيطلقها إن أبرأته من المقدم والمؤخر أفتوني وأشيروا عليّ بما نفعل على أن نحفظ لها حقوقها.جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي للولي قبل الإقدام على تزويج موليته أن يتعرف معرفة جيدة على حال الرجل الذي سيزوجه، ويسأل عنه وعن دينه وأخلاقه، حتى لا يفاجأ -كما هو حال أولياء هذه الفتاة- بهذه الأمور المنكرة في من ظنوه من أهل الصلاح.

أما وقد حدث ما يخشى حدوثه، وظهر عدم كفاءة هذا الزوج، وظهر من أفعاله القبيحة والمنكرة ما جعلكم وجعل الفتاة تزهد فيه، وأظهر استعداده لتطليقها مقابل إبرائه من المهر، فنرى -إن لم يرجَ منه صلاح واستقامة وإقلاع عن هذه المنكرات- أن تطلبوا منه الطلاق، فإن طلقها فذاك، ولها كامل حقوقها من مهر مؤجل ومقدم.

وإن أبى، فنرى أن تصالحه على بذل شيء من مهرها أو كله مقابل تطليقها، فإن أبى فترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، وتطلب منه الطلاق، مع العلم أنها إنما تستحق المهر كاملاً إذا دخل بها أو خلا بها خلوة صحيحة، فإن لم يقع دخول ولا خلوة، فإن لها نصف المهر، لقوله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ {البقرة: 237}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني