الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الأموال في مقابل التوظيف

السؤال

ما حكم الإسلام ؟،الموضوع يتكون من ثلاثة أطراف: الطرف الأول: يقوم بتعيين بعض الأفراد الذين يبحثون عن فرصة عمل ، يقوم بتعيينهم فى شركات قطاع الأعمال والتي تمتلك الحكومة نسبة 51 في المائة والقطاع الخاص نسبة 49 في المائة - وذلك مقابل مبلغ من المال وليكن ألف جنيه مثلا، الطرف الثاني : وكيلا عن الطرف الأول ، وضامنا لحق الطرف الثالث (وسيط )ويأخذ نظير ذلك مبلغا من المال وليكن ألف جنيه مثلا الطرف الثالث: باحثا عن فرصة عمل، ودفع للطرف الثاني مبلغ (2000)ألفى جنيه مقابل تعيينه في إحدى شركات قطاع الأعمال. وتتم بالطريقة الآتية يقول الطرف الثانى (الضامن والوسيط) للطرف الثالث:أعطني (2000)ألفى جنيه وسوف أقوم بتعيينك في إحدى شركات قطاع الأعمال ثم يقوم الطرف الثاني بأخذ المبلغ من الطرف الثالث ويقوم بدفع مبلغ (1000) ألف جنيه للطرف الأول ( وهذا المبلغ متفق عليه بينهما سابقا ) ويأخذ هو لنفسه (1000) ألف جنيه فما حكم المبلغ الذي يأخذه الطرف الأول والطرف الثانى ؟ وماحكم هذا الموضوع شرعا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من أن يأخذ الوسيط مقابلاً، لإيجاد فرصة عمل لشخص ما بشرط أن يكون الشخص كفؤاً لهذا العمل، وألا يؤدي ذلك إلى الاستيلاء على حق الغير، هذا بالنسبة للوسيط ( الطرف الثاني). أما الموظف ( الطرف الأول) الذي يباشر تعيين الشخص في وظيفة ما، فإنه لا يجوز له أخذ شيء، إذا كان هذا الأمر من أصل عمله، أو كان فيه اعتداء على حق الغير، وأما الباحث عن العمل فله أن يدفع المبلغ في حالة واحدة وهي ما إذا كان مستحقا لهذا العمل، ومؤهلا له، وتأكد من أنه ليس في المتقدمين للعمل من هو أحق به منه لكفاءته وتوفر الشروط فيه. وقد بينا أحكام هذه الصور في الفتوى رقم: 14208. والفتوى رقم: 19073، والفتوى رقم: 11046 ، والفتوى رقم: 20978، والفتوى رقم: 23373.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني