السؤال
رضيع زوجتي له إخوة أولاد وبنات من زوجتي والده الأخريات علما بأنه رضع معها من أمها وهي كذلك رضعت من أمه فترة الرضاع، فهل إخوته من زوجات والده محارم لزوجتي وأبنائها حيث إنهم أصغر منه؟ وجزاكم الله خيراً.
رضيع زوجتي له إخوة أولاد وبنات من زوجتي والده الأخريات علما بأنه رضع معها من أمها وهي كذلك رضعت من أمه فترة الرضاع، فهل إخوته من زوجات والده محارم لزوجتي وأبنائها حيث إنهم أصغر منه؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيعتبر من ذكرت محارم لزوجتك وأبنائها، فهم إخوة وأخوات لزوجتك وأخوال وخالات لأبنائها، لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {النساء:23}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه، وسواء في ذلك من رضعت من أمه ومن لم ترضع من أمه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني