الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حد عورة المسلمة مع غير المسلمة

السؤال

لم تجيبوني على سؤالي كما يجب المرجو أن تجيبوني بوضوح وحسب سؤالي لا حسب فتوى أخرى، أيمكنني أن أكشف شعري أمام أم زوج أختي وهي نصرانية، ابن عمي يعمل في الخارج في مطعم أوروبي يمكن أن يكون فيه خمر أو لحم خنزير وأكل حلال فهل إن تقدم لخطبة فتاة ما ترفض، وهل يعيش الآن بمال بعضه حرام، أرجوكم أن تجيبوني بدقة؟ وشكراً جزيلاً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم في تحديد عورة المسلمة مع الكافرة، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز لها أن ترى منها إلا الوجه والكفين، وذهب آخرون إلى جواز رؤية ما يبدو عند المهنة وهو الوجه والرأس واليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الركبتين، وذهب بعضهم إلى أن حكم الكافرة مع المسلمة هو حكم المسلمة مع المسلمة ولا فرق بينهما.

ولعل الراجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه المالكية من عدم جواز الكشف لما عدا الوجه والكفين لأن الله تعالى يقول: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31}، ويتأكد المنع ويترجح إذا كان يخشى أن تصف الكافرة المسلمة للأجانب، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تكشفي شعرك أمام امرأة نصرانية، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 31009.

وأما إمكان وجود الخمر ولحم الخنزير في المطاعم الأوروبية فوارد، لأن أغلب المطاعم هناك لا تفرق بين الحلال والحرام. وعلى ذلك فإذا كان ابن عمك يعمل في هذا النوع من الأماكن التي تتعاطى المحرمات، فلا ينبغي للمسلمة أن تقبله زوجاً ما دام مصرا على هذا العمل حفاظاً على دينها وطيب مطعمها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.... الحديث رواه الترمذي وغيره، ومفهومه أن من لم يكن مرضيا في الدين والخلق مرفوض شرعا وطبعاً.

وأما سؤالك هل يعيش الآن بمال بعضه حرام.... فإن ما نتج عن الحرام حرام، وما نتج عن الحلال فهو حلال، فإذا كان ابن عمك يعمل في بيع الخمر والخنزير، فإن ماله حرام، وإذا كان يعمل في الحلال فماله حلال، وإن كان يعمل فيهما فماله مختلط . ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54288، 23664، 34367.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني