الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من باع محصوله الزراعي

السؤال

أنا مستأجر أرضا من الأوقاف وقمت بزراعتها علما بأنها كانت أرضاً جرداء فقمت ببيع أول محصول زراعي بمبلغ مائه ألف ريال سعودي فكم مقدار الزكاة وكم نصيب الأوقاف من المبلغ.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن الأصل في زكاة الخارج من الأرض ( المحصول الزراعي ) أن يكون من نفس المحصول وليس من ثمنه إلا لمسوغ معتبر ككون إخراج القيمة أنفع للفقير، كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 7086، أما وقد بعت المحصول فإن القدر الواجب فيه هو قيمة عشر المحصول، أو نصف العشر، حسب الطريقة التي سقيت بها الأرض، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 10236، وأما نصيب الأوقاف فلا تعلق له بالمحصول وزكاته، وعليك دفع ايجار الأرض لجهة الوقف حسب الشروط المتفق عليها مع تلك الجهة، وراجع الفتوى رقم: 25112، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 30563.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني