السؤال
هل تصح الزكاة على الطفل في بطن أمــه ؟
جزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود إخراج زكاة الفطر عن الجنين فقد تقدم الجواب في الفتوى رقم: 6406.
وإن كان المقصود دفع زكاة المال إلى الجنين في بطن أمه فهذا لا يجوز ولا يجزئ، لأن مصارف الزكاة محددة معينة. قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}. فهذه مصارف الزكاة، ومعلوم أن الجنين لا يوصف بالفقر أو المسكنة، إلى آخر الصفات التي يشترط توافرها فيمن تصرف لهم الزكاة، ولكن إذا كانت أمه فقيرة أو مسكينة أو نحو ذلك من مصارف الزكاة جاز إعطاؤها من الزكاة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني