الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بين الزواج وحج النافلة

السؤال

أعمل بالمملكة العربية السعودية وقمت بأداء فريضة الحج في العام الماضي وأنا لم أتزوج بعد وفي هذا العام أريد أن أدخر نقودي لزواجي في نفس الوقت الذي يسهل فيه علي أن أقوم بالحج مرة أخرى وقد اخترت ادخار النقود للزواج فهل هذا هو الاختيار الصحيح أم اختيار الحج للمرة الثانية هو الاختيار الأصوب.
جزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلاشك أن الحج من أفضل الأعمال وأحبها عند الله تعالى، ومن أكثرها أجرا ، ويكفي من ذكرفضائله قوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كما جاء في الحديث الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. رواه البخاري وغيره. ولا شك أيضا أن الزواج مرغب فيه وله فضائل كثيرة لو لم يكن منها إلا أنه يحصن الفرج ويغض البصر وأنه سنة من سنن المرسلين لكان ذلك كافيا، فكيف وقد أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وحث عليه في أكثر من موضع ، وعليه فإنا نقول. إن حج النافلة مع مافيه من الخير والثواب إذا لم يستطع الشاب الذي تتوق نفسه إلى الزواج أن يجمع بينه وبين الزواج فإنه يقدم الزواج على حج التطوع لما فيه من إعفاف النفس وتكثير النسل لأن تقديم حج النافلة للسائل وأمثاله ممن لا يستطيعون أن يجمعوا بين حج التطوع والزواج يلزم منه أن يمكث الواحد طيلة عمره من غير أن يتزوج، وهذا بلا شك مصادم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمبادرة بالزواج لمن يحتاجه، كما أن العلماء رحمهم الله تعالى نصوا على أن الزواج لمن يحتاجه مندوب إليه ولو أدى إلى انقطاع عن عبادة غير واجبة. قال الشيخ عليش وهو مالكي في معرض كلامه على أقسام الناس بالنسبة لأحكام النكاح، قال ما معناه إن من تتوق نفسه للزواج ولديه الاستعداد له يندب له ولو عطله عن التطوع، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:34374.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني