السؤال
إذا إنسان وضع معك نقودا ومر الحول عليها، وعليها زكاة وكنت قد ذكرت بوجوب دفع الزكاة، ولكن صاحب المال رفض، فهل علي أنا شيء أو أني آثم؟
إذا إنسان وضع معك نقودا ومر الحول عليها، وعليها زكاة وكنت قد ذكرت بوجوب دفع الزكاة، ولكن صاحب المال رفض، فهل علي أنا شيء أو أني آثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد قمت بواجب النصيحة لصاحب المال فقد أديت ما عليك، ولا إثم عليك في امتناعه من إخراج الزكاة، علماً بأنه يجب عليك ألا تعينه على الاحتفاظ بقدر الزكاة الواجبة في هذا المال، لأن معاونته على ذلك من المعاونة على الإثم والعدوان، حيث إن الزكاة تتعلق بعين المال لا بذمة صاحبه على الراجح من قولي أهل العلم، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 4641.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني