الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تأخذ حقها من مال أبيها الذي تحت يدها

السؤال

أنا امرأة سعودية متزوجة، تزوجت وأنا صغيرة في السن حيث كان عمري 15 سنة وقدم لي زوجي طقم ألماس وهذا ما يعرف لدينا باللغة العامية (الصبحة) وبعد زواجي بفترة أراد أخي أن أن يتزوج وأراد أهلي أن يقدمو للعروسة طقماً ولم يكن لديهم القدرة المالية الكافية فأستأذنوا مني ومن زوجي أن يأخذوا طقم الألماس الذي قدمه لي (الصبحة)، وقد كنت صغيرة في السن فوافقت وجعلت زوجي يوافق على أنهم قالوا إنهم سيعطوني المبلغ لأنه حق لي فوافقت وبعد مرور الأيام حصلت مشاكل عائلية ومرت السنين وأنا لم أطالب بهذا المال وتوفيت والدتي وكبر أبي في السن، ولكني الآن بعد أن أصبحت في الثلاثينات احتجت إلى مال وتذكرت أن عند أهلي حق لي أريد أن آخذه لأني محتاجة له أفضل لي من أن أستدين من الناس، مع العلم بأنه قبل وفاة والدتي قد طلبت منهم المبلغ الذي يكافئ الطقم، ولكنهم رفضوا وقالوا إنه لا داعي والموضوع انتهى منذ سنين ونظراً لكبر سن والدي فإنه دائماً ما يجعل ماله عندي لكي أحتفظ به، وعندما يحتاج أعطيه ما يريده فهل يصح لي أن آخذ من هذا المال المبلغ الذي أحتاجه والذي يكافئ ويعادل الطقم والذي أعتبره حقا لي؟
سؤال آخر: هل يصح أن أطالب به وأتمسك بحقي ولا أتنازل عنه، أنا في حيرة من أمري أفيدوني مما علمتم أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان والدك قد ضمن سداد ثمن الألماس الذي تم بيعه، فلا مانع من الظفر بحقك من ماله الذي يودعه عندك ولو بدون إعلام أحد بما أخذت حتى الوالد نفسه، فالظفر بالحق مشروع لمن قدر عليه ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة كبيرة كقطيعة الرحم ونحو ذلك.

أما إذا لم يكن والدك قد ضمن سداد الثمن فلا يجوز لك أخذ شيء من ماله، إذ لا حق لك لديه، وإنما يحق لك مطالبة من التزم بذلك، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 36045.

وننبه السائلة إلى أنه لا يجوز لها أن تتجاوز حدود مالها من حق في ذمة والدها إن ثبت لها ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني