الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج بمن تنكر صفات الله تعالى

السؤال

هل يجوز الزواج من ملحدة تؤمن بإله واحد دون جميع صفاته تعالى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يبين السائل ديانة هذه المرأة التي تعتقد هذا الاعتقاد الفاسد، وعلى كل، فلا يخلو أمرها من احتمالات ثلاث:

1- أن تكون مسلمة.

2- أن تكون غير مسلمة ولا كتابية.

3- أن تكون كتابية "يهودية أو نصرانية".

وفي الاحتمالين الأولين، لا يجوز الزواج قطعًا بهذه المرأة، وذلك لأنها إن كانت مسلمة، فهي مرتدة باتفاق أهل السنة والجماعة؛ لإنكارها صفات الخالق سبحانه التي دلت نصوص القرآن والسنة على إثباتها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فأول ما ابتدع الجهمية القول بخلق القرآن ونفي الصفات، فأنكرها من كان في ذلك الوقت من التابعين ثم تابعي التابعين ومن بعدهم من الأئمة وكفروا قائلها.

وأما الاحتمال الثاني، فلأنها مشركة، وقد قال الله تعالى في حق المشركات: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة: 221}.

أما الاحتمال الثالث: وهو كونها كتابية فهذا يفصل فيه، فإن كانت تابعة في ذلك دينها المحرف، فهذه لا مانع من الزواج بها، لأن الله تعالى ذكر عنهم من التحريف مثل ذلك كنسبتهم الولد إليه، وادعائهم أن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.

وأما إن لم تكن مقلدة في ذلك دينها الباطل، فلا يجوز الزواج بها، لأنها تعتبر في حكم المرتد عنه، وبالتالي، فهي من المشركات التي أسلفنا حكم الزواج بهن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني