الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في وصول الإزار إلى الكعبين

السؤال

ما حكم من يصلي ولباسه موازي للكعبين أو أسفل بقليل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وفي سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. وصححه الشيخ الألباني.

وعليه، فلا إثم على من كان إزاره يصل إلى كعبيه، أما ما كان أسفل من الكعبين فهو الذي يتناوله الوعيد في الحديثين، والصلاة صحيحة في كلتا الحالتين، وراجع تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 7445، والفتوى رقم: 48362.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني