الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أود إخوتي السؤال عن أنني ساعدت شخصا ما بمبلغ من المال من قبل شخص آخر أي أنني طلبت مساعدة الغير لخدمة هذا الشخص الذي أود مساعدته, فهل يجوز لي أن آخذ من هذا لمال باعتبار أنني بحاجة له, على العلم أن النية والله يعلم أن أساعد هذا الشخص الذي أعرفه عندما طلبت له المساعدة ولكن شاءت الظروف أن أضطر وأحتاج بعض هذا المال ولكنني بالوقت نفسه حرصت على أن يصله حقه كاملا(من طلب مني المساعدة) فهل هذا يجوز؟ أشكركم جزيل الشكر على تعاونكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما سألت عنه له ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون هذا الشخص قد أعطاك المبلغ المذكور على أنه لك، فلك أن تتصرفي فيه كما تشائين، ولك أن تعطيه للشخص المحتاج.

والثانية: أن يكون الشخص المذكور قد أعطاك المبلغ على أن تصرفيه على المحتاجين ولم يحدد لك أحدا، فلك ان تصرفيه في مصالحك إذا كنت فعلا محتاجة إليه الحاجة المعتبرة شرعا، وهي الحاجة إلى أساسيات الحياة من مطعم وملبس وعلاج ونحوه.

الثالثة: وهي الظاهرة من السؤال: أن يكون قد أعطاك ذلك المبلغ على أنه للشخص المحتاج المذكور فأنت وكيل، ولا يجوز لك صرفها في مصالحك الخاصة، لأن الوكيل إذا أمر بتوصيل الأمانة إلى شخص ما فيجب عليه أن يؤديها إلى من أرسلت له، فإن خالف ذلك فصرفها في مصلحته أو صرفها إلى شخص آخر فإنه آثم لخيانته وضامن للحق حتى يؤديه إلى من أرسل إليه.

وعليه، فتلزمك التوبة إلى الله من فعلك، ويجب عليك فورا إيصال المبلغ إلى من أرسل له، لعل الله سبحانه وتعالى يتوب عليك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني