السؤال
هل القضاء و الوزارة في الإسلام أصلا من مهام الخليفة وله أن يوكل ويستعمل من ينوب عنه فيهما؟ أم هي منصب مستقل بذاته ؟ أولا: هذا السؤال هدفه الأول إثبات إذا كان منع المرأة من الخلافة العظمى يجري حكمه على هذين المنصبين أيضا إذا تمسك المعارض بأن نص حديث أبي بكرة فقط في الخلافة العظمى وإثبات أن هذين المنصبين أصلا من مهام خليفة المسلمين ولكن لما اتسعت رقعة الأرض استناب عليهما في كل قطر أحدا من جهته. ثانيا:هل يجوز الاستدلال على ما قلنا خصوصا في منصب القضاء بقوله تعالى (إنا أنزلنا التوراة فيها هدي ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله ) فقد بين هنا أن منصب القضاء من مهام أنبياء بني اسرائيل وأنه عندما انتهت فترتهم انتقل المنصب للأحبار يحكمون بما استحفظوا واستودعوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ومثيله قوله تعالى لنبيه (صلى الله عليه وسلم) ( إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس ) فالقضاء من مهام الرسول أولا قوله (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الصحيح ( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي قام نبي وأنه لا نبي بعدي ولكن خلفاء فيكثرون) فقد دل أن الخليفة يقوم مقام النبي في منصب القضاء في أمة الإسلام قوله (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الصحيح (إنا نولي رجالا على أمور مما ولانا الله ) الحديث. أولا دل أنه لا يولي إلا رجالا وهذا ثابت عنه يقينا أنه ما استعمل امرأة قط. ثانيا قوله (أمور مما ولانا الله ) يدل أنه هذه الأمور هي من ولايته على أمور المسلمين ويستعمل ويستنيب عليها من يصلح من الرجال أخيرا أعلم أني أطلت عليكم ولكن أردت أن أعرف رأيكم وأن تزيدوني وتقرروا هل هو منصب مستقل أم فرع من الخلافة؟بارك الله لكم وفيكم.