السؤال
أجيبوا على هذا السؤال من فضلكم: هناك أخ نصح أخا له باعفاء اللحية لكن الأخ قال عندي بعض الأمور الخاصة التي لا تسمح لي بإعفائها، علما بأنها أمور خطيرة ولا أستطيع أن أبوح بها، فالأخ الناصح أصر على المنصوح حتى غضب المنصوح غضبا قد يؤدي إلى هجر الناصح، فما حكم الناصح في هذه الحالة؟ وشكراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الكلام على موضوع النصح راجع الفتوى رقم: 3198 لمعرفة حكم حلق اللحية لأسباب أمنية ثم بعد ذلك نقول لك إن التناصح بين المسلمين من آكد أمور الشرع، وهي التي يسلم بها الناس من الخسران في الدارين ويفوزون بمحبة الله تعالى، قال الله تعالى: وَالْعَصْر* إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ {العصر:}، وفي الحديث القدسي: حقت محبتي على المتحابين في، وحقت محبتي على المتناصحين في. رواه ابن حبان وصححه الألباني.
ويتعين أن يكون ذلك برفق وحكمة مع إكثار الدعاء للمنصوح، وبيان الحكم له مع ترغيبه بما ثبت في الوحي من الترغيب، وإن غضب المنصوح وهجر الناصح ولم يكن الناصح قد تسبب بما يجرح الشعور من الألفاظ النابية الجارحة، فلا حرج على الناصح، وعليه أن يواصل دعوة المنصوح والاتصال به حتى يهديه الله، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3716، 52045، 3058، 8580، 27020، 2439، 43329.
والله أعلم.