السؤال
رجل وجد كنزا من الذهب فأعطى خمسه زكاة ثم حال عليه الحول، هل تجب عليه الزكاة في كل سنة ما دام نصابها باقيا، وإن لم تجب عليه الزكاة ما معنى القول "إذا بلغ الذهب عشرين مثقالا تجب الزكاة"؟
رجل وجد كنزا من الذهب فأعطى خمسه زكاة ثم حال عليه الحول، هل تجب عليه الزكاة في كل سنة ما دام نصابها باقيا، وإن لم تجب عليه الزكاة ما معنى القول "إذا بلغ الذهب عشرين مثقالا تجب الزكاة"؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذهب ما دام نصابا فإنه يجب إخراج زكاته إذا حال عليه وهو نصاب بشرط أن لا يكون لامرأة تستعمله في التحلي عند جمهور أهل العلم، ونصابه عشرون مثقالاً أي ما يعادل 85 جراماً تقريباً، والقدر الواجب إخراجه منه ربع العشر.
قال ابن قدامة في المغني: وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمته مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه. انتهى.
فإن نقص عن النصاب المذكور فلا زكاة فيه، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 17118.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني