الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المراد بناشئة الليل

السؤال

هل صحيح أن ناشئة الليل تبدأ من بعد صلاة المغرب، أي ما بعد العشاءين، وهل هي صلاة؟ إن كان ذلك صحيحًا. فكم عدد ركعاتها؟ وإن كان هذا غير صحيح فمتى يبدأ وقت ناشئة الليل؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختف العلماء في المراد بناشئة الليل هل هي ساعات الليل أو قيام الليل، وعلى أنها ساعات الليل فقيل: هي ما بين المغرب والعشاء، وقيل هي الليل كله لأنه ينشأ بعد النهار قال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: قال العلماء ناشئة الليل أي أوقاته وساعاته، لأن أوقاته تنشأ أولًا فأولاً، يقال نشأ الشيء إذا ابتدأ وأقبل شيئًا بعد شيء، فهو ناشئ، والمراد إن ساعات الليل الناشئة، فاكتفى بالوصف دون الاسم ـ وقيل إن ناشئة اليل قيام الليل. انتهى.

ثم إنه على تقدير أن المراد بناشئة الليل أوقاته وساعاته، فإن المعنى أن الصلاة في هذه الأوقات من الليل أفضل من صلاة النهار، قال القرطبي: بين الله في هذه الآية فضل صلاة الليل على صلاة النهار، وأن الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظم للأجر وأجلب للثواب، قال واختلف العلماء في المراد بناشئة الليل، فقال ابن عمر وأنس بن مالك: هي ما بين المغرب والعشاء، وقال وكان علي بن الحسين يصلى بين المغرب والعشاء ويقول هذا ناشئة الليل، وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: هي الليل كله لأنه ينشأ بعد النهار، وهو الذي اختاره مالك بن أنس، وقالت عائشة وابن عباس -أيضًا- ومجاهد: إنما الناشئة القيام باليل بعد النوم. انتهى. بتصرف يسير.

وفي المسألة أقوال كثيرة، وبهذا يتبين للسائلة أن المراد بناشئة الليل الصلاة في أوقاته وسواء كانت أوله أم آخره حسب أقوال كثير من المفسرين، وعلى المرء أن ينظر فيما يتيسر له من ذلك، فإن استطاع الصلاة بعد المغرب وقبل العشاء فقيل هذه ناشئة ولا حد لعدد الركعات فيها، وإن أخر بعد العشاء فهو ناشئة أيضًا. وإن صلى بعد النوم فهو ناشئة أيضًا، والأمر في هذا واسع، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى: 31638.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني