الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المقام مع امرأة بدون عقد سفاح وزنا

السؤال

سؤالي محرج وحساس، ما حكم الشرع في طالب مسلم عندما ما كان يدرس في دولة اشتراكية (غير إسلامية) تعرف على فتاة مسيحية وأحب الشاب أن يرتبط بالبنت لأنه أحبها, ولكن لم يخبر أحدا من أهله, ولم يحصل زواج بالمعنى الذي نتصوره حيث إنه لا يوجد عقد زواج، ولكن كل أصحاب ومعارف الشاب يعرفون أنها زوجته، فهل معرفتهم بذلك تجدي عن العقد والشهود، مع العلم بأنهما اتفقا على أن يقيما عرسين في المستقبل نظراً للظروف, أحدهما في دولة العروس والآخر في دولة العريس، زيادة في ذلك أن الفتاة ليست مسيحية رسميا لأنه في تقاليدهم ممنوع الإيمان أو التصديق بأي دين أو عقيدة، وهي إلى حد الآن تخفي ذلك عن أهلها ومعارفها, بل إنها هي تفكر في الدخول في الإسلام ولم يبق إلا مقدار شعرة.. وهما مع بعض أكثر من سنة يعيشان تحت سقف واحد...... مع العلم بأنهما قد اتفقا في بداية الأمر على أن تكون علاقه زواج.. فهل يحل لهما أن يستمرا مع بعض أم ماذا، مع العلم بأن الفتاه لا تجيد اللغة العربية مما أدى إلى صعوبة توصيل المعاني والمناهج والتعاليم الإسلاميه بالمعنى الصحيح 100%، لذلك معرفة الفتاة عن الإسلام معرفه سطحيه، فهل الشاب(الزوج) محاسب في ذلك أيضا؟ هذا وجزاكم الله عنا خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما قام به هذا المسلم منكر عظيم، أجمع علماء الإسلام قاطبة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ومستند هذا الإجماع الكتاب والسنة، ولذا فالواجب على هذا الشاب أن يتوب إلى الله تعالى مما وقع فيه، وأن يفارق هذه المرأة فوراً، ومقامه مع هذه المرأة سفاح وزنا إلا أنه زنا معلن يعرفه الأصحاب والزملاء، وقد يكون الإعلان بالزنا أشد ضرراً من إخفائه.

ولا يجوز له بعد ذلك نكاح هذه المرأة إلا أن يتوفر فيها شرطان:

الأول: أن تكون مسلمة أو كتابية.

الثاني: أن تكون قد تابت وعفت عن الزنا، وراجع الفتوى رقم: 21693.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني