السؤال
بالإشارة إلى الفتوى رقم 2116 بخصوص الصلوات المسنونة وأنواعها ومراتبها لا يوجد هناك ذكر عن صلاة التهجد التي هي أفضل الصلوات المسنونة بعد الفرائض ، وقد ورد ذكرها في القرآن في أماكن عديدة. فسؤالي ما السبب لاستثناء التهجد من السنن؟ وكذلك لا يوجد الذكر عن تحية المسجد. وأرجو الجواب بشيء من الإيضاح عن كيفية أداء التهجد وعدد ركعاتها ووقتها، وهل من شرطها النوم بعد العشاء وقبل أدائها ؟ هل من الضروري المواظبة عليها بدون انقطاع ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا في الفتوى المذكورة بعضا من نوافل العبادات ولم نستقصها جميعا، ومن النوافل المطلقة التهجد وهو صلاة التطوع في الليل بعد النوم، وقيل: هو الصلاة بعد العشاء ولو قبل النوم.
ودليل الأول قول الله جل وعلا: إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا {المزمل: 6} والنشأة تكون بعد النوم وهو الأفضل، لقول عمر رضي الله عنه وقد رأى اجتماع الصحابة في صلاة التراويح: والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ـ يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري.
وهو بالمعنى الثاني مرادف لقيام الليل، أما بالمعنى الأول فهو أخص منه.
وأما وقته فمن بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق.
أما كيفيته: فالأفضل فيه أن يصلي كل ركعتين بسلام، ويجوز أكثر من ركعتين بسلام واحد، ولا حد لصلاة التهجد والقيام، كما سبق في الفتوى رقم: 12055.
وأما المواظبة على صلاة التهجد فمستحبة، وينبغي للإنسان أن يتهجد بما يمكنه المداومة عليه. فقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل.
وأما تحية المسجد فهي من السنن ذوات الأسباب، فتشرع لمن دخل المسجد أن يصليها ويجزئ عنها غيرها، لأنها ليست مقصودة لذاتها، بل المقصود أن المسلم إذا دخل المسجد لا يخرج منه قبل أن يصلي فيه، لما روى أبو قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه.
ولكن لا يحصل له أجرها بفعل غيرها حتى ينويها معه، فإذا لم ينوها سقطت مطالبته بها، ولكن لا يؤجر عليها، كما نبه على ذلك جماعة ومنهم ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم.
والله أعلم.