الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم امرأة مسلمة تزوجت رجلًا غير مسلم زواجًا مدنيًّا، خصوصًا إذا كان لها إرث من والدها المتوفى، وجدّها المتوفى بعد والدها، خصوصا أنها كانت متزوجة من رجل مسلم، وقد توفي، ولها ولد منه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من كافر -نصرانيًّا كان، أو يهوديًّا، أو غير ذلك-؛ لقوله تعالى: وَلا تنْكِحُوا الْمُشْرِكين حَتَّى يُؤْمِنوا {البقرة:221}، وقوله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً {النساء:141}.

وجه الدلالة من الآية: أن تزويج المسلمة من الكافر، يجعل له عليها سبيلًا.

وحرمة زواج المسلمة من الكافر، لا خلاف فيه بين الأمة سلفًا وخلفًا، قال ابن قدامة في الشرح الكبير: (مسألة): (ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال)؛ لقول الله تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا)، ولقوله سبحانه: (لا هن حل لهم) ولا نعلم خلافًا في ذلك. اهـ. وراجع الفتوى: 24929.

فعلاقة هذه المرأة بهذا الرجل ليست علاقة نكاح، بل هي سفاح وزنى، وهي مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، لكنها لا تخرجها عن دائرة الإسلام.

وما دامت باقية على الإسلام؛ فإنها ترث من أبيها، وجدّها، ومن زوجها المسلم، كغيرها من الورثة، وللفائدة راجع الفتوى: 360448.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني