الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في جمعية تضع مالها في البنك الربوي

السؤال

لي زميل يعمل عملا مسائيا في إحدى الجمعيات التابعة للشؤون الاجتماعية وعمله مشروع عمل قاعدة بيانات للجمعية ويسجل أعضاءها يكتب مكاتباتها وإعلاناتها لدورا ت الحاسب والحج والعمرة وهذه الجمعية تضع أموالها في البنك وتنفق على نشاطها منها وأكيد هذه الأموال لها فوائد وقد أخبرني بذلك ولكن لا يعلم هل مرتبه من هذه الفوائد أو مختلط مع العلم أن هذه الجمعية منشأة من 64 وربما تكون أموالها ناتجة عن فوائد والله أعلم فما حكم مرتب زميلي هذا لأبلغه وإن شاء الله سأطبع له الإجابة وهل إذا كان المرتب مختلطا يقدَِر الجزء الحرام و يخرجه ؟
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان العمل في تلك الجمعية لا علاقة له بالمعاملات الربوية فلا مانع من عمله فيها وأخذه لمرتبة منها ولو كانت تودع أموالها في البنوك الربوية، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 47171.

وإن كانت الجمعية تأخذ فوائد على ودائعها فالإثم عليها، وقد قال العلماء بجواز معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام وكان جُلُّه حلالا، واختلفوا في من كان جل ماله حراما.. فقيل بالحرمة، وقيل بالكراهة، هذا إن عُلِم. ولم نكلف بالبحث، فقد أهدت يهودية إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية؛ كما روى أبو داود وغيره ولم يستفسر عنها، كما أنه اشترى من يهودي طعاما؛ كما في البخاري وغيره، وكان السلف يأخذون أعطيات الأمراء فأخذ ابن عمر من الحجاج، وكانوا يقولون: الحلال ما جهل أصله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني