السؤال
هل يجوز التطيب عند الإحرام ؟( وضع المسك)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه يحظر على المحرم الطيب حال إحرامه، واختلفوا في الطيب قبل الإحرام، فذهب الجمهور إلى استحباب أن يطيب المحرم بدنه قبل الإحرام ولو بقي إلى ما بعد إحرامه، وذهب مالك إلى استجاب التطيب بما لا يبقى بعد الإحرام. والراجح مذهب الجمهور لما روت عائشة رضىِ الله عنها قالت:" كنت أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو محرم " متفق عليه، وتعنى بذلك الطيب الذي تطيب به لأجل الإحرام قبل الإحرام.
أما تطييب المحرم ثوبه قبل الإحرام فمنعه الجمهور وأجازه الشافعي في المعتمد ، فلا يضر عنده بقاء الرائحة الطيبة في الثوب بعد الإحرام، كما لا يضر بقاء الرائحة الطيبة في البدن فقد قاس الثوب على البدن، لكن نصوا على أنه لو نزع ثوب الإحرام أو سقط عنه فلا يجوز له أن يعود إلى لبسه ما دامت الرائحة فيه، بل يزيل منه الرائحة ثم يلبسه، كما نصوا على عدم جواز نقل الطيب من مكان إلى آخر في بدنه، لكن إن سال بعرق لم يضر. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني