الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت قبل إنجاز معاملة الهبة

السؤال

أنا شاب توفي أبي وأنا صغير وإخوتي أصغر مني وجدتي والدة أبي موجودة وطبعاً هي ترث من أبي لأنها أمه ولكن هي قالت لأولادها أنا لا أريد نصيبي من تركة ابني وأريد أن أهب حصتي لأولاده، وطبعاً وقالت لهم اذهبوا بمعاملة التنازل حتى أتنازل لهم قبل ما أموت، ولكن قبل ما تنتهي المعاملة توفيت، فالسؤال هل الوصية شرعية أم لا، علماً بأن أولادها الذين يرثونها يشهدون على الوصية، وهل إذا لم يوافق أولادها على هذه الوصية يكونون أخذوا مالا حراما ؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الجدة المذكورة تنازلت عن نصيبها من تركة ابنها لأحفادها (أبناء ابنها) في حال أهليتها للتصرف وقبلها الأحفاد أو وكيلهم وحازوها الحيازة الشرعية، فإن هذه الهبة ماضية لاستيفائها شروط الهبة، ولا عبرة بكتابتها حينئذ لأن الكتابة إنما هي لمجرد التوثيق، وإذا اختل شرط من شروط الهبة فإنها لا تمضي.

أما إذا كانت أوصت لهم بها بعد وفاتها أو كانت الهبة في حال مرضها المخوف (مرض الموت) فإن حكم هذه الهبة هو أنها تأخذ حكم الوصية وتكون في ثلث مالها، وما زاد على الثلث إذا أجازه الورثة للأحفاد فهو لهم، وإذا لم يجيزوه رجع إلى عموم تركتها.

ولا حق لأولادها في عدم الموافقة على الهبة المستوفية للشروط، وكذلك لا يجوز لهم الاعتراض على الوصية إذا كانت في حدود الثلث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم... رواه أحمد وغيره، وأما ما لم يستوف الشروط من الهبة أو ما زاد على الثلث من الوصية فلهم الحق في الاعتراض عليه، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1996، 17791، 55172.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني