الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حالات ميراث ذوي الأرحام

السؤال

لدي خمس فتيات و خال واحد وأولاد خال آخر متوفى وأولاد خالات أمهاتهم متوفيات وعمة متوفاة لديها أولاد و زوج حي فهل يجوز كتابة أملاكي أو جزء منها لبناتي, ومن هم الوارثون الشرعيون لي في حالة وفاتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لك أن تهبي لبناتك كل ممتلكاتك أو جزءًا منها بشرط العدل بينهن، وأن يقبضن ويتملكن هذه الهبة في حياتك، أما إذا لم يتملكنها في حياتك فهي باطلة إلا إذا أمضاها بقية الورثة بشرط أن يكونوا بالغين رشداء لأنها بمثابة الوصية للوارث. وأما من يرثك بعد مماتك فهن بناتك الخمسة فقط، يأخذن الثلثين بالفرض والباقي بالرد، لأن من ذكرت غيرهن كلهم من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يرثون إلا عند عدم وجود صاحب فرض أو عصبة، قال ابن قدامة في " المغني": الرد يقدم على ميراث ذوي الأرحام، فمتى خلف الميت عصبة أو ذا فرض من أقاربه أخذ المال كله ولا شيء لذوي الأرحام، وهذا قول عامة من ورث ذوي الأرحام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني