السؤال
أنا طالب علم مسلم في بلاد الغرب وأعتزم إن شاء الله الزواج من فتاة من بلدي لكي أحصن نفسي من الفتن وأجد لي ونيسا في وحدتي. المشكلة أني أريد أن أقيم حفلة زفاف ترضي الله. وللأسف في بلدي المسلم، ما يرضي الله لا يرضي السواد الأعظم من عباد الله. فكرت في أن أدعو فرقة دينية في حفل الزفاف، ولكن وبصراحة لا آمن أن يكون إنشاد هذه الفرقة ملتزما بل إن أغلب فرق الإنشاد الديني في بلدي ينشدون أناشيد أراها والله أعلم عين الشرك. فهم يتغنون بسيدي فلان وسيدي فلان (يعني بأولياء صالحين). فكرت في أن أدعو بعض الأحبة في الله ليلة العرس لنختم القرآن بدل أن أستدعي إحدى هذه الفرق، ولكن أخاف أن أبتدع فقد حذرني أحد الإخوة من البدع. أنا محتار، هل تعتبر قراءة القرآن في حفل الزفاف بدعة.أيضا هلا تفضلتم ببعض النصيحة لمن هو غير راض عن حفلة زفاف ترضي الله ويطلبون مني أن أقيم حفلة فيها موسيقى واختلاط و فسوق. أخيرا أطلب من فضيلتكم الدعاء لي في زواجي وأن ييسر الله أمري وأن يوفقني الله في دراستي لما فيه صلاح هذه الأمة وهذا الدين.؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسنة أن الذي يفعل عند الزفاف الضرب بالدف والغناء المباح وإشاعة الفرح والسرور في هذه المناسبة وهذا من يسر الدين وسماحته، ودليل هذا ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أهديتهم الفتاة؟ قالوا: نعم قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت: لا؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. وقال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. رواه أحمد والنسائي.
وعلى هذا فإذا استطعت الحصول على فرقة تلتزم بالغناء المباح وبدون آلات موسيقية ولا ألفاظ شركية في أناشيدها كالاستغاثة بالأولياء والصالحين أو نحو ذلك مع خلو الحفل من الاختلاط المحرم فهذا حسن، وإن تعذر وجودها ولم يوجد إلا فرق الموسيقى والأناشيد المتضمنة للألفاظ الشركية كالذي ذكرنا فلا يجوز لك بحال أن توافق على استدعائها، وراجع الفتوى رقم: 5282.
أما بخصوص قراءة القرآن في هذه المناسبة فلم يرد في الشرع ما يدل على استحبابها فيها، وقراءة القرآن في هذا المقام وإضافة ذلك إلى الشرع أي جعل هذا طريقة شرعية لا شك أنها تعد من الابتداع في الدين، لكن إذا قرأه الشخص بقصد التبرك به وليس على اعتبار أنه أمر مطلوب من جهة الشرع فلا حرج حينئذ. وراجع الفتوى رقم: 46138.
والله أعلم.