السؤال
هل يجوز للإمام أن يمنع رجلا من الصلاة خلفه إذا كان هذا الرجل يستغيث بغير الله ويدعوا غير الله؟
هل يجوز للإمام أن يمنع رجلا من الصلاة خلفه إذا كان هذا الرجل يستغيث بغير الله ويدعوا غير الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الإمام أن ينصح هذا الرجل، وأن يرشده إلى طريق الصواب، ويبين له خطر ما هو عليه من الاستعانة بغير الله، ودعاء غير الله، ويكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى : ( وقولوا للناس حسنا ) .
وليس له أن يمنعه من الصلاة خلفه، لأن ذلك قد يؤدى إلى فتنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المنافقين الذين يبطنون الكفر، ويظهرون الإسلام، ويعرفهم بأسمائهم وأعيانهم ولم يمنعهم من الصلاة خلفه، بل لما قال عمر رضي الله عنه: (دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه" متفق عليه.
وما دام هذا الرجل يصلى خلفك ففيه خير، وقد يأتي اليوم الذي يشرح الله صدره لكلمة تقولها فيترك ما هو عليه من الضلال. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني