الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من يؤدي عمله على أكمل وجه بشهادة مزورة

السؤال

بدأت قبل 10 سنوات العمل في مجال السكرتارية بعد أن أكملت دورة تدريبية في مجال الكمبيوتر لكن كتبت في السيرة الذاتية الخاصة بي بأنني أحمل شهادة ثانوية في حين أنني أكملت المتوسطة فقط والآن اكتسبت خبرة جيدة لكن مبنية على تلك الشهادة المزورة وحتى الآن أعمل في نفس المجال، مع العلم بأنني أتقن عملي ولا أقصر فيما أكلف به وأؤدي واجبي على أكمل وجه، رغم معرفتي الجيدة أن الغش حرام لكن أرى نفسي مضطراً لهذه الكذبة لأن الشركات لا تقبل شخصاً بمؤهل أقل من الشهادة الثانوية وأيضاً عليّ ديون أريد أداءها، أفتوني جزاكم الله خير الجزاء مع الأخذ في الاعتبار الآتي:1- لا يمكنني إعلام صاحب العمل بذلك وإلا سيكون جزائي الفصل. 2- مع إيماني التام بأن الأرزاق بيد الله أقول فرص العمل ضيقة في البلد الذي أعمل به. 3- نظام العمل في البلد الذي أعمل به شروطه صعبة.4- العودة إلى بلدي صعبة لأنني أعول عائلة كبيرة ولا يمكنني توفير حياة كريمة لهم بالعمل في بلدي لأن الرواتب قليلة والحياة المعيشية غالية.
والله الموفق،،،

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لايجوز للمسلم أن يزور شيئاً لنفسه أو لغيره، من أجل التوصل إلى ما يريد من مال أو منصب ومكانة، لما في ذلك من الغش والكذب المحرمين بنصوص الكتاب والسنة، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني . وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ {التوبة:119}. وروى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. والواجب عليك الآن أن تتوب إلى الله تعالى مما فعلت وذلك بالندم عليه والعزم على عدم العودة إليه، والله تعالى يقبل توبة التائبين، قال عز وجل: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25}. وما دمت تقوم بالعمل المنوط بك على الوجه المطلوب دون تقصير أو تفريط، فلا نرى مانعاً من الاستمرار فيه على هذا الوجه، كما لا يجب عليك إخبار صاحب العمل بما حصل منك. دفعاً للضرر الذي قد ينزل بك، فالقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار. وراجع الفتوى رقم:53418.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني