الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الالتزام بالحجاب لا يتوقف على أداء ما في الذمة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لقد سبق وأرسلت لكم بسؤال رقم 279612 وكان ردكم لي نحيلك على أسئلة سبق الإجابة عليها فقرات فلم أفهم شيئا، أرجوكم الرد على سؤالي أخاف كل يوم يمر ويداهمني الموت فجأة وكما أنني غير محجبة وأنا قريبة جدا من الله أصلي وأقوم الليل وأصوم وأتصدق فكلما فكرت في اللباس يخيل لي هذا الذنب العظيم وبأن الله لن يغفر لي وأشعر وكأن علي معاصي علو الجبال فأشتد خوفا وهلعا من الله وكيف سأقابله فأدعو الله دائما أن يهديني للباس الشرعي وأكثر الدعاء ليصلح حالي لكن يأخذني الوسواس بأن دعائي محجوب عن الله بسبب ما اقترفت من ذنب مع أني استغفر الله كثيرا وأتوب على ما فعلت ولسوء وضعي المادي لا أدري كيف سأرجع هذا المال هل يجوز لي أن أسدده بالتقسيط حسب ما أتقاضى شهريا لأن المبلغ كبير ولا أعلم كم هو بالضبط وبطريقة لا يفضح فيها أمري ولا يهتك فيها سري أرجوكم ساعدوني أعانكم الله على الخير وأرجو أن يحفظ سري كما أن الخوف من الله وتانيب الضمير يقتلني كل يوم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يهديك ويشرح صدرك ويتوب عليك إنه ولي ذلك والقادر عليه، واعلمي أن ستر المرأة لبدنها باللباس الشرعي فريضة محكمة من الله، والتزام هذه الفريضة واجب على الفور، وهو غير متوقف على أدائك لهذا المبلغ أو غير ذلك من الواجبات، فبادري إلى الحجاب ولا يخدعنك الشيطان بالتسويف وطول الأمل، وراجعي لزاماً الفتوى رقم: 27921، والفتوى رقم: 17037.

وأما هذا المبلغ الذي أخذته من الشركة، فعليك بالاجتهاد في تقديره بحيث يغلب على ظنك أنه ليس لأصحاب الشركة في ذمتك أكثر منه، ثم أوصليه إليهم، ولو تم ذلك بطريقة غير مباشرة كأن تدخليه في حسابهم أو ترسليه بحوالة بريدية إليهم أو تقدميه على شكل هدية، ونحو ذلك من الطرق، ولا مانع من أن ترسليه على أقساط إذا كنت لا تستطيعين أن توفيهم إياه مرة واحدة، وراجعي الفتوى رقم: 3051، والفتوى رقم: 21859.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني