السؤال
منذ14عاما أتيت الي السويد وعشت مع زوجي وأخته وكنت أستعمل تليفونها لأحادث مصر.بعد مرور شهور من تركي لمنزلها علمت من زوجي أن أخته قاطعتني لاستلامها فاتورة بمبلغ كبير وبعد ذلك سامحها الله كانت سببا لعداء أهل زوجي لي و تهربت من دفع مبلغ الفاتورة بالرغم من علمها بقوانين البلد وبعد مرور 12 سنة استلمت عن طريق الخطأ ما جعلها مضطرة إلى دفع المبلغ فاتفقت معها أن أقاسمها بالنصف ولكن بعد أن استفتيت شيخا من السعودية فأفتى بأن أدفع النصف قبل الفوائد المترتبة علي المبلغ الأصلي و كان المبلغ قد تضاعف بسبب تهربها من أداء الدين و لكن دفعت لها أنا وزوجي ما يزيد عن النصف لأنه من شجعها علي تهربها. الآن أريد أن أتأكد من صحة الفتوى حتى إبراء ذمتي أمام الله. أرجو سرعة الرد من عالم موثوق به من الأزهر حبذا لو كان الشيخ عطية صقر لأني أحسبه لا يخشي في الحق إلا الله. مع العلم أنني حاولت أن أتذكر عدد المرات التي تكلمت فيها واطمأن قلبي إلى أنني لا أستحق دفع نصف المبلغ حيث كانت أخت زوجي تستعمل تليفونها بصفه دائمة إلى مصر وأمريكا وتحججها أن أمريكا أرخص وحيث لها سابقة في هذا. وجزاكم الله عني خيرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يصلح بينك وبين أخت زوجك وأهله فإن الهجرة بين المسلمين ولاسيما بين من تجمعهم صلة القرابة والنسب حرام. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري ومسلم
واعلمي أن سؤالك يحتمل صورتين:
الأولى: أن تكوني قد أقدمت على استعمال هذا التليفون في الاتصال بمصر بناء على إذن من أخت زوجك ففي ذلك تفصيل:
فإذا كانت قد أذنت لك إذنا عاما أو أذنت بقدر معين من الاتصال سواء أكان ذلك على أن تتحمل هي تكلفة الاتصال أم على أن تتحمليها أنت فلا يجوز لك أن تخالفي العرف والعادة في هذا الاتصال، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كما لا يجوز أن تتعدي هذا القدر المأذون فيه، فإذا حصلت منك مخالفة أو تعد فقد أخطأت في ذلك، وعليك أن تطلبي عفوها وتتحملي تكلفة اتصالك أو تكلفة القدر الزائد من الاتصال على حسب ما وقع منها لك من إذن.
وإذا كانت قد أذنت لك أن تتصلي دون حد على أن تتحمل هي تكلفة هذا الاتصال وهذا ما نستبعده فلا يحق لها أن تطالبك بتكلفة هذا الاتصال لأن تكلفة هذه الاتصالات هبة منها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. رواه البخاري
الثانية: أن تكوني قد أقدمت على استعمال تليفون أخت زوجك في الاتصال بمصر دون إذن منها بذلك، وعليه، فقد أخطأت في ذلك وتعديت ولاسيما إذا كانت مدد الاتصال وعددها من الطول والكثرة بحيث تترتب عليها تكلفة باهظة وعليك أن تطلبي عفوها كما تقدم، وتتحملي كافة تكلفة هذه الاتصالات.
وعلى كل حال، فيمكن معرفة قدر ما يلزمك من التكلفة بالرجوع إلى فاتورة التليفون التي تبين الاتصالات التي تخصك من الاتصالات الأخرى. أما ما زاد على ذلك فلا يلزمك كما لا تلزمك هذه الفوائد الربوية المترتبة عليها لأن هذه الفوائد الربوية ترتبت بسبب ما على أخت زوجك من دين لشركة التليفون وكان الواجب عليها أن تبادر بسداده ثم بعد ذلك لها أن ترجع عليك بما يلزمك من تكلفة الاتصال.
وننبه ختاما إلى عدة أمور: الأول: أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل مع شركة التليفون أو غيرها في عقد يلزمه في حالة تأخره عن سداد ما يلزمه من تكلفة بدفع فوائد ربوية لأن هذا تعامل بالربا ولا تخفى حرمة الربا وما يترتب عليه من النتائج الوخيمة والآثار الشنيعة في الدنيا والآخرة.
الثاني: أنه لا يجوز لأخت زوجك أن تسعى في إلقاء العداوة بينك وبين أهل زوجك وعليها أن تتوب إلى الله من ذلك.
الثالث: أن هذا الموقع تابع لوزارة الأوقاف بدولة قطر وليس خاصا بالأزهر أو بالشيخ عطية صقر.
والله أعلم.