الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قضاء دين الوالد ومعونة الإخوة من المال المنذور

السؤال

أعمل الآن بالمملكة وقبل وصولي من بلادي وبعد حصولي على شهادة البكالوريوس، قد نذرت نذراً على أنني إن وفقني الله للعمل بأي دولة خارج بلادي سوف أستخرج من راتبي الشهري (خُمس الراتب) لله تعالى، والآن راتبي أقل من ألف ريال، ويوجد على والدي ديون وأنا مكلف بسدادها وكذلك التزامات للبيت، وحيث إنني أعزب، وأحضر للزواج، ولي أختان في سن الزواج وسوف أقوم بتجهيزهم إن شاء الله، ومنذ أكثر من عام لم أقم باستخراج النذر إلا مرتين، فماذا أفعل.... أفيدوني؟ جزاكم الله عنا الخير الكثير في الدنيا والآخرة، وإن كان الجواب أن أوفي النذر، فهل يصح تجهيز أخ لي أو أخت للزواج من هذا النذر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من نذر نذر طاعة يجب عليه الوفاء به إن استطاعه لما في الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري.

وإذا لم تكن حددت جهة يصرف لها ذلك النذر فلا حرج في قضاء دين أبيك منه إن كان لا يجد ما يسدد به دينه، وفي إعانة إخوتك على الزواج إن كانوا فقراء يحتاجون لذلك، فإن كان قضاء دين الوالد ومعونة الإخوة في الزواج يبلغ القدر الذي ترتب عليك من النذر فذاك، وإن عجزت فعليك كفارة يمين عما عجزت عنه سابقاً واحرص على الوفاء بنذرك فيما يستقبل، واعلم أن الإنفاق في الخير يزيد مال المنفق وينميه ولا ينقصه، لما في الحديث: ما نقصت صدقة من مال. وفي الحديث: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وفي الحديث: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً. متفق عليه.

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية للفائدة: 20387، 27782، 9111، 43744، 26812، 3630، 8800، 17463، 471، 2522.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني