الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المبلغ المقطوع مقابل السحب على المكشوف

السؤال

بنك إسلامي لديه ما يسمى بالسحب على المكشوف وصورته (يعطي الراتب أو جزءاً منه مقدماً أي قبل انتهاء الشهر وبالمقابل يخصم ما أعطاه للمتعامل مضافاً إليه مبلغ سبعين درهماً زاعماً أنه بدل أجور للعمال لأنهم يعملون في إنجاز المعاملات ويقول البنك إن ذلك كله يسمى قرض تيسير لمساعدة الناس الذين يحتاجون مرتبهم قبل موعده) أفتونا بارك الله فيكم ما حكم هذه العملية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسحب الذي يقوم به العميل من دون رصيد والمسمى السحب على المكشوف هو في حقيقته قرض لصاحب الحساب فيكون أخذ نسبة مئوية عليه ربا ولا شك.

أما إن كان البنك يأخذ مبلغاً مقطوعاً بغض النظر عن قدر القرض قليلاً كان أو كثيراً، فينظر في هذا المبلغ فإن كان مبلغاً معقولاً مساوياً للعمل الذي يقوم به البنك فيمكن أن يقال إن هذا المبلغ أجور ومصاريف إدارية وبالتالي يجوز دفعه، أما إن كان مبلغاً كبيراً فهو حيلة على الربا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 63989.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني