الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل لدى جهة تخلط بين المال الحلال والحرام

السؤال

أنا آنسة أعمل في شركة رأس مالها تملكه 5 جهات مختلفة ( منهم بنكان ربويان )و هم : بنك مصر و بنك الاستثمار القومي بالإضافة إلى شركة أجنبية ( صينية ) و شركة مقاولات و هيئة قناة السويس . هذه الشركة التي أسستها الأطراف السابقة تملك قطعة أرض و نشاطها تقوم بإدخال المرافق لها من صرف وكهرباء و مياه و تقوم بتقسيمها و بيعها للمستثمرين .عملية البيع إما فوري أو بالتقسيط مع حساب فوائد سنوية ثابتة تبلغ 7% سنويا علما بأن عملية البيع قد تتوقف أحيانا وعملي في هذه الشركة في قسم السكرتارية ( عمل إداري ) و لقد كنت أقوم بالإنفاق والادخار من مرتبي خلال مدة عملي في الشركة و التي بلغت 5 سنوات و هذه المدخرات في بنك إسلامي .فهل عملي في هذه الشركة ذات المال المختلط حلال أم حرام ؟ و ما حكم ما قمت بادخاره و هو مبلغ كبير و كيف أتصرف فية ؟ أفيدوني و أنقذوني مما أنا فيه من حيرة و عذاب

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من عملك في هذه الشركة إذا كانت تبيع الأراضي المذكورة نقداً أو بالتقسيط إذا استوفى البيع بالتقسيط شروطه المشروعة ولم يشتمل على شرط ربوي، وقد بينا حكم البيع بالتقسيط مع ذكر شروطه في الفتوى رقم: 1084 والفتوى رقم: 1832 .

ولا يضر في هذه الحالة كون مال الشركة قد اختلط بين الحلال والحرام ، لأن العمل عند حائز المال المشترك أو التعامل معه ليس حراماً بل هو مكروه ، والأفضل العمل عند غيره إن كان في ذلك للمرء سعة، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 49975 ، والفتوى رقم: 62723 .

وبناء على ما ذكرنا يكون المال الذي تحصل لك من هذا العمل حلال لا شيء فيه.

أما إذا كانت الشركة تبيع ما لديها من عقارات (أراضي) بالربا فلا يجوز لك مباشرة أي عمل يتصل بهذه العقود وما حصلت عليه من مال مقابل هذا في الماضي ، فإن كنت تجهلين تحريمها فهي حل لك ، وإن كنت عالمة بتحريمها فهي حرام عليك، ويجب أن تصرفي مقابلها في المصالح العامة للمسلمين، وراجعي الفتوى رقم:32762.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني