الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرؤى لا تُبنى عليها أحكام شرعية ولا دنيوية

السؤال

رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبرني أن زوجتي تتعاون مع الأمريكان ونظرتي في ذلك الوقت أن ذلك خيانة لي في كل شيء علما أن لي ابنتان على وشك الزواج وأفعالها معي ليس بها أي وفاق هل الطلاق وارد، أرجو الإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الرؤى لا تبنى عليها الأحكام الشرعية ولا التعاملات الدنيوية، لأنها ليست قطعية في ورودها ولا في دلالتها، ولا دليل من الشرع يدل على وجوب الانقياد لها والعمل بمقتضاها، ولا فرق في العمل بالرؤى بين رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وبين رؤية غيره.

قال صاحب أنوار البروق وهو من المالكية نقلا عن العلامة العطار في حاشيته على محلي جمع الجوامع: ولا يلزم من صحة الرؤيا التعويل عليها في حكم شرعي لاحتمال الخطأ في التحمل وعدم ضبط الرائي. اهـ

وقال: فلذا اضطربت آراء الفقهاء فيمن رآه عليه الصلاة والسلام في المنام فقال له: إن امرأتك طالق ثلاثاً، وهو يجزم أنه لم يطلقها بالتحريم وعدمه لتعارض خبره صلى الله عليه وسلم عن تحريمها في المنام، وإخباره في اليقظة في شريعته المعظمة أنها مباحة له، استظهر الأصل أن إخباره عليه السلام في اليقظة مقدم على الخبر في النوم لتطرق الاحتمال للرائي بالغلط في ضبطه المثال (يعني ضبط كون المرئي هو الرسول أم لا). اهـ

ثم قال: ومن هو من الناس من يضبط المثال على النحو المتقدم إلا أفراد قليلة من الحفَّاظ لصفته عليه السلام. اهـ

وبهذا يثبت أنه لا علاقة لهذه الرؤيا بتطليق زوجتك أو عدمه، بل الطلاق له أحكامه التي تتعلق به، فقد يكون واجباً وقد يكون حراماً وقد يكون مكروها وقد يكون مباحاً كما بيناه في الفتوى رقم: 43627 . وللفائدة راجع الفتوى رقم: 66805.

وقد وجدنا في سؤالك أنك رمزت للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحرف، وهذا خلاف الأولى عند بعض العلماء، ومكروه عند بعضهم، قال الإمام السيوطي في ألفيته:

واكتب ثناء الله والتسليما مع الصلاة والرضا تعظيما

ولا تكن ترمزها أو تفرد ولو خلا الأصل خلاف أحمد

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني