الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تركة هالكة عن بنت وأولاد ابن وإخوة وأخوات

السؤال

توفيت جدتي وتركت ابنة واحدة وأولاد ابن وهذا الابن له ولد وبنت السؤال: كيف توزع التركة مع العلم أن المتوفاة لها إخوة ذكور وإناث منهم من هم من الأب والأم معا ومنهم من هم من الأب فقط نرجو الإجابة في أسرع وقت.
وجزاكم الله خيراً .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن توزيع التركة المذكورة يكون على النحو التالي إذا كان ورثة المرأة المذكورة محصورين فيمن ذكر.

فيكون النصف لبنتها فرضا لانفرادها وعدم وجود ابن معها، كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}.

أما النصف الثاني فلأولاد ابنها تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، وأما إخوتها وأخواتها فلا شيء لهم مع وجود أبناء الأبناء.

ثم أننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني