الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تؤخر الصغرى حتى تزوج الكبرى

السؤال

أنا فتاة ملتزمة – ولله الحمد – ولكنني أفكر كثيراً في الأمور الجنسية وأشعر بالذنب لكثرة تفكيري في هذه الأمور وأخشى على نفسي أن أقع في الفاحشة، ومشكلتي أن والدتي ترفض أي شخص يتقدم لي دون أن تستشيرني أو حتى تحاول أن تأخذ رأيي وقد تحدثت معها كثيراً وأخبرتها أنني مستعدة لأن أتزوج الآن وليس شرطاً أن أنتظر أختي. فلم تهتم بما قلته، وظلت ترفض دون علمي، ثم تحدثت مع والدي في الأمر فقال: إن الأمر ليس بيده وهو سيوافق على أي شخص مناسب لكن المشكلة أن الأمر كله بيد والدتي، وعندما علم إخوتي بأنني أطلب منها أن تأخذ رأيي على الأقل قبل أن ترفض انقلبوا جميعهم ضدي وقالوا إنه ليس من حقي أصلاً أن أختار من أتزوجه وهو حقٌ لوالدتي لأنها هي تعرف مصلحتي أكثر مني.وقبل فترة تقدم لي شاب ملتزم وهو من أقارب زوج أختي الكبرى فظنت والدتي أنه يريد أختي ووافقت عليه ثم علمت بعد ذلك أنه يريدني أنا وليس أختي فرفضت الأمر تماماً دون أن تأخذ رأيي، وأنا أريد هذا الشاب، ولا زلت أريده حتى الآن، فهل من الأفضل أن أتحدث مع أختي الكبرى لتخبر زوجها بأنني أريد هذا الشاب (قريبه) وهو يبلِّغ هذا الشاب بذلك؟أرجوكم أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن المرأة إذا كانت أهلاً للتزويج ألا تؤخر لا سيما إذا جاءها كفؤها؛ فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما.

وفي الحديث: ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤًا. رواه الترمذي وأحمد وحسنه الترمذي.

ولا يشترط في شرع الإسلام أن تؤخر الأخت الصغرى حتى تتزوج الكبرى، ولعل زواج الصغرى يكون سببًا في زواج الكبرى.

ولتراجعي في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 67145، 57922، 58153.

ولا مانع من عرض زوج أختك الأمر على الشاب الذي سبق أن تقدم لخطبتك، وقد بينا ذلك بشروطه في الفتوى رقم: 18430.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني