السؤال
اعتدت أن أخرج زكاة المال في شهر رمضان . في هذا العام أعمل بدولة أجنبية واستلمت مرتب ثلاثة شهور مقدما (هذه الجهة تفعل هكذا دوماً أى تعطى المرتب كل ثلاثة شهور مجتمعة) . هل يجب على أن أخرج زكاة المال عن هذه الشهور الثلاثة القادمة مع العلم بأنى أستطيع أن أحدد تقريبا المبلغ الذى سأدخره منها - إن شاء الله - إذا كانت ظروف المعيشة كسابقتها . وجزاكم الله عنا خير الجزاء . أرجو ألا يظهر اسمى مع الفتوى .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزكاة المال واجبة على الفور إذا بلغ المال نصابًا وحال عليه الحول بشرط أن يملكه صاحبه ملكًا تامًا. وقبض الأجرة قبل القيام بالعمل ملك غير تام فلا تجب الزكاة إلا بعد القيام بالعمل سواء كنت تعلم كم ستصرف منها أم لا.
ويتم الملك على أجزاء هذه الرواتب بقدر ما قمت به من العمل فكلما مر يوم ملكت جزءًا.. وهكذا. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 3922.
وننبهك إلى أنه يجب إخراج الزكاة عند نهاية الحول فورًا، ولا يجوز تأخيرها حتى يأتي رمضان لتخرجها فيه.
وأما في حالة ما إذا لم يحل عليها الحول فإنه يجوز تقديمها في رمضان. والحاصل أنه لا زكاة عليك في الرواتب التي قبضتها حتى تملكها ملكًا تامًا ويحول عليها الحول.
والله أعلم .