السؤال
العمل في مخبزة أوروبية ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في العمل عند الكفار في مخبزة أو غيرها فجماهير الفقهاء يقولون بجواز أن يكون المسلم أجيراً عند الذمِّي بشرط أن يكون العمل الذي يؤجر نفسه للقيام به مما يجوز له فعله ، قال ابن قدامة في المغني: ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته. نص عليه أحمد ، وعلل ابن قدامة عدم الجواز بقوله: ولنا أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له واستخدامه .. فأما إن أجر نفسه منه في عمل معين في الذمة كخياطة ثوب وقصارته ، جاز بغير خلاف فعله ، لأن علياً رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره ، وكذلك الأنصاري ، ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه ، وإن أجر نفسه منه لعمل غير الخدمة مدة طويلة جاز أيضاً. وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم : 15840 .
والله أعلم .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني