الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوفاء بالنذر أم أداء الحج

السؤال

سؤال جزاكم الله خيرا :
نذرت بأن أتبرع بمبلغ معين من المال إذا قضى الله حاجتي وكانت هذه الحاجة عبارة عن أسهم وكتبها الله من نصيبي وتبرعت بنصف ما نذرت به والآن سوف أذهب للحج بعد 3 أيام هل يجب علي أن أفي بالنذر الباقي قبل الذهاب للحج
وهل بإمكاني تأجيله إلى ما بعد الحج وتقسيطه مع العلم أنني كنت أجهل بأن النذر مكروه؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأخ السائل قد نذر أن يتصدق بالمبلغ المذكور عندما يحصل على حاجته ونوى أن يفعل ذلك على الفور فإنه لا يجوز له أن يؤخر الوفاء بالنذر إلى ما بعد الحج، كما لا يجوز له تقسيطه أيضا لأنه صار هنا واجبا على الفور. وانظر الفتوى رقم:21393 ، هذا إن كان بإمكانه أن يفي بنذره ويحج حجة الإسلام كما هو الظاهر، فإن لم يستطع الجمع بينهما قدم فريضة الحج، فإن كان قد أدى فريضة الحج قبل هذا قدم الوفاء بالنذر؛ لأن الوفاء به واجب، وحج التطوع غير واجب. وأما إن كان قد نوى عند النذر أنه إن حصل على كذا فسيتصدق بالمبلغ المذكور ولم ينو أنه سيفعل ذلك على الفور فيجوز له تأخير الوفاء بالنذر حتى يجد الفرصة المناسبة؛ لكن لا بد من الوفاء به، ولا مانع من تقسيطه في هذه الحالة إذا لم ينو أنه سيؤديه دفعة، فإن أخر الوفاء في الحالة التي يلزمه فيها الوفاء فورا فليراجع الفتوى رقم: 26910 ، لبيان ما يلزمه من التأخير لغير عذر شرعي، ولبيان حكم الإقدام على النذر راجع الفتوى رقم: 56564 ، والفتوى رقم: 26871.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني