الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء البيت من البنك عن طريق القرض بفائدة

السؤال

تعقيبا على الفتوى رقم 811 فإني أسأل: إذا كان المسكن على ملك البنك ولكن طريقة البيع بها شبهة حيث إن البنك يبيع المساكن بنفس طريقة القرض إذ يتم إقراض المشتري ثمن المسكن بطريقة وهمية أي أنه يمضي على قرض ولا يتسلمه ويتم صرف المبلغ في حساب الهيئة المديرة لبيع المساكن التابعة لنفس البنك ثم يتم سحب المبلغ على أقساط وبفائدة فهل يعتبر هذا ربا أم للبنك الحق في اختيار كيفية البيع أفيدونا ؟
جزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذه المعاملة قد اشتملت على محذورين اثنين :

الأول : إقراض البنك قرضا بفائدة لهذا الشخص ، بدليل التوقيع على معاملة الاقتراض .

والثاني : اشتراط البنك على العميل أن يشتري من مساكنهم حتى يحصل على القرض .

فصارت المعاملة في النهاية قرضا بفائدة جر نفعا مشروطا من المقرض ، والشرع قد حرم القرض بفائدة لأنه من الربا الصريح ، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم : 1230 ، وحرم أيضا القرض الذي يجر نفعها كما بينا في الفتوى رقم : 11262 ، ولا شك أن المعاملة التي يجتمع فيها الأمران تكون أشد حرمة .

وعليه فلا يجوز التعامل بهذه المعاملة ، ويجب أن يعلم أن البنوك الربوية لا تراعي الأحكام الشرعية ولا يهمها التزام الحلال في معاملاتها .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني