السؤال
أريد أن أسأل عن ابنة أعطت ذهبا لأمها لبيعه وأخذ المبلغ ليتم صرفه على حفر بئر دون أي ضغط من الأم، وقالت إنها لا تريد أي مقابل أو استرجاع لهذا الشيء فحصل بينهم خلاف بعد مدة فقامت البنت بالتفضل بالعطاء وجرحت مشاعر الآخرين فقالت لها أمها سوف أرد لك ما أعطيتني فرفضت ، ولكن بعد فترة من الزمن حصلت مشاكل من هذه البنت وقامت بطلب ما أعطتها .
أريد الرد سريعا جزاكم الله خيرا وإن كانت الإجابة بأن ترد الأم للبنت ذهبها هل تعطيها مقابله من المال أو ذهبا مثل ما أخذت منها وإن كان مبلغا ماليا فهل تعطي قيمة سعر الذهب قديما أم ماذا .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبه تلك البنت إلى أن طاعة الوالدين من أهم أمور الدين، إذ قرن الله حقه في الشكر بحقهما، والأمر بالإحسان إليهما بالنهي عن الشرك، قال تعالى: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.{ لقمان :14}.
وقال تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.{النساء: 36}. وقال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. {الأحقاف: 15}.
وننبهها أيضا إلى أن الشرع حذر من المنِّ، وجعله من أعظم الذنوب ومن المحبطات للصدقات، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى {البقرة:264}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا مَنَّه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره. رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
وفيما يتعلق بموضوع المبلغ الموهوب للأم، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه. وقد استدل بهذا الحديث جمهور أهل العلم على أن الواهب لا يجوز له الرجوع في الهبة بعد أن يقبضها الموهوب له بإذنه، إلا في حالات قليلة ذكرها أهل العلم. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 6797.
وعليه.. فلا يلزم تلك الأم أن ترد شيئا إلى ابنتها بعد ما تمت حيازتها لذلك الذهب.
والله أعلم.