السؤال
أديت فريضة الحج تمتعا ولله الحمد، وأثناء العمرة بدأنا بالطواف ولم أعلم إلا بعد البدء فما حكم عمرتي وقد حصل مني أثناء الحج مشادات كلامية كتلك التي تحدث يوميا بين الأهل نتيجة الغضب واختلاف الآراء وأيضا لم أستطع كتمان غيظي في كل مرة أثناء الزحام وخاصة أني لم أزر مكة إلا مرة وأنا صغيرة فهل علي شيء!
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود بقولك : ولم أعلم إلا بعد البدء أنك قد أديت الطواف كله أو بعضه بلا نية، ففي صحة هذا الطواف خلاف بين أهل العلم، فهو صحيح عند الشافعية والحنفية خلافا للحنابلة وبعض المالكية، قال النووي في المجموع: ( فرع ) في مذاهبهم في النية في طواف الحج أو العمرة. قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنها لا تشترط, وبه قال الثوري وأبو حنيفة. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وابن القاسم المالكي وابن المنذر: لا يصح إلا بالنية. انتهى.
وعلى القول ببطلان الطواف المذكور فتكونين قد أدخلت الإحرام بالحج على العمرة، ويجزئك الطواف الذي قمت به للحج؛ لكن عليك دم للقران ودم للتقصير الذي وقع في غير محله.
قال النووي في المجموع وهو شافعي: لو تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف للحج طواف الإفاضة ثم بان أنه كان محدثا في طواف العمرة لم يصح طوافه ذلك ولا سعيه بعده، وبان أن حلقه في غير وقته، ويصير بإحرامه بالحج مدخلا للحج إلى العمرة قبل الطواف، فيصير قارنا ويجزئه طوافه وسعيه في الحج عن الحج والعمرة، وعليه دمان دم للقران ودم للحلق. انتهى.
والدم أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، ويمكن توكيل من يتولى ذلك نيابة عن من لزمه، وقد نهى الله تعالى عن الجدال والخصومة أثناء الحج، ومن صدر منه ذلك فحجه صحيح وعليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه، وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 71653.
ومن الضروري مجاهدة النفس على كظم الغيظ والبعد عن الغضب، وراجعي الفتوى رقم: 58273.
والله أعلم.