الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاحتيال على القانون.. رؤية شرعية

السؤال

فضيلة الشيخ نصحني أحد المحامين أن أوقع عقد شراكة مع شريك تجاري باسم زوجتي بحكم أن القانون يمنعني من أن أمارس مهنة الطب والتجارة وعقد دين باسمي كي أحمي مالي من الضياع فهل هذا الأمر جائز. جازاكم الله عني خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي الالتزام بالقوانين التي تصب في مصلحة الناس ولا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ذلك أن للسلطات أن تسن من القوانين المنظمة للمعاملات ما يخدم مصالح الناس ويجنبهم الأضرار والمخاطر؛ هذا مع أن الأصل إباحة التجارة للطبيب ولغيره عملا بعموم قوله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا { البقرة :275 } ولكن إذا كان في ممارسة بعض فئات المجتمع التجارة في بعض المواد خطرا محققا أو غالبا على صحة الناس مثلا فإن منع هؤلاء من التجارة في هذا الباب متعين لأنه وسيلة إلى واجب وهو حفظ الأنفس من الهلاك، ووسيلة الواجب واجبة إذا تعينت طريقا لتحصيله.

والحال أن هذا القانون إذا كان مبنيا على مصلحة راجحة لا يمكن تحصيلها بدونه فيلزم التزامه وعدم الالتفاف عليه. أما إن كان قانونا لا يحقق هذه المصلحة فلا نرى مانعا من الاحتيال عليه لكن بحيلة سائغة. وعملك عقد دين إن كان مع زوجتك أو مع شريكك حيلة غير سائغة؛ لأن مالك عند شريكك ليس دينا عنده, فمال الشريك أمانة عند شريكه, وكذلك لا دين لك عند زوجتك التي تريد كتابة العقد باسمها .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني