الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم نكاح الكتابية بغير إذن وليها

السؤال

مسلم حاول أن يدعو فتاة معه في العمل وهي نصرانية إلى دين الإسلام بعد أن أحبها رغم أنها تكبره سنا بكثير، وحاول وحاول وما زال وهو يطمع في إسلامها بعد الاتكال على الله تعالى، فهل يجوز أن يتزوجها وهي على دينها الآن؟؟ وإذا كان كذلك فهناك مشاكل كثيرة منها أن علم أهلها أو ولي أمرها قد يسبب قتلها فهل يجوز أن لا يعلم وليها بالأمر، وهي ليست قاصرة؟؟ هذا من طرفها، أما من طرفه هو فإن أهله طبعا لن يتفهموا هذا الأمر وقد يؤدي إلى مشاكل كثيرة معهم وبالأخص والدته وهو لا يريد إغضابها ولكن يطمع في الأجر ونجاة الفتاة إن شاء الله من الضلالة، وخصوصا أنه يحبها، فهل يخفي الأمر عن أهله أيضا؟ وهو أيضا بالغ؟؟ فهل يجوز أن يرتبطا خفية عن الأهل؟؟ولكن على سنة الإسلام، هذا مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه في حال عسرة وقد يعود زواجه منها بالفائدة عليه إن شاء الله إضافة الى الطمع في إسلامها وحبه لها؟؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك الله فيكم، وعجلوا بالجواب رحمكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمعلوم أن الله قد أحل للمؤمن أن يتزوج المؤمنة المحصنة أي العفيفة، وكذلك أحل له الزواج من عفيفات أهل الكتاب، قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ { المائدة:5 }، والزواج من الكتابيات المحصنات العفيفات مستثنى من عموم الزواج من المشركات الذي حرمه الله على عباده، قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ { البقرة:221 }، ولكن من أراد أن يتزوج من الكتابية المحصنة فلا يصح أن يتزوجها دون إذن وليها الكتابي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي . رواه أبو دواد والترمذي، قال ابن قدامة : إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني